قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع).
ش: المباح (?) لغة (?): مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.
فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به (?)، أي. أعلنه (?) وأظهره وأفشاه.
ومن الإباحة بمعنى الإذن (?) والإطلاق قولهم (?): أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] (?).
وأما معناه في الاصطلاح: فهو "ما استوى طرفاه في نظر الشرع" (?) يعني بالطرفين الفعل والترك.
واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا (?)؟