قوله: (والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع).

ش: المباح (?) لغة (?): مأخوذ من الإباحة التي هي الإعلان والإظهار، وإما من الإباحة التي هي الإذن والإطلاق.

فمن الإباحة بمعنى الإعلان والإظهار قولهم: أباح بسره وباح به (?)، أي. أعلنه (?) وأظهره وأفشاه.

ومن الإباحة بمعنى الإذن (?) والإطلاق قولهم (?): أبحت كذا، أي: أذنت [فيه وأطلقته] (?).

وأما معناه في الاصطلاح: فهو "ما استوى طرفاه في نظر الشرع" (?) يعني بالطرفين الفعل والترك.

واختلفوا في المباح هل هو مأمور به أم لا (?)؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015