هذه المهواة، وهذه عثرة وددت أن تمحى (?) من كتبنا، ولو بماء المقلة (?) (?).
قال (?) أبو الطاهر بن بشير (?): تجب الصلاة على المسلمين بتحريمها على الكفار، كما قال ابن أبي زيد؛ لأن النهي [عن] (?) الشيء أمر بضده؛ لأن ضد النهي هو الأمر [فإن كان النهي مقتضيًا للتحريم؛ كان الأمر مقتضيًا لضده، وضد التحريم: الوجوب] (?)، وإن (?) كان النهي مقتضيًا للكراهية (?): كان الأمر مقتضيًا للندب، فالنهي في الآية المذكورة مقتضٍ (?) للتحريم (?)،