الوجوب، والندب، والإباحة، فلا يتعين الوجوب من غيره إلا بدليل آخر، كقوله عليه السلام: "صلوا على موتاكم" (?)، وقوله عليه السلام: "صلوا على من قال: لا إله إلا الله" (?).
وقال ابن العربي في كتاب (?) القبس (?): استدل بعض علمائنا على وجوب الصلاة على الميت بتحريمها على الكفار؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، قال (?): وهذا (?) لا يصح؛ لأن الصلاة على المنافقين ليست بضد للصلاة (?) على المؤمنين لا فعلًا ولا تركًا، ولو تفطن لهذا التحقيق لما سقط في