وأجيب عن ذلك: بأن الضرب والقتل هو التأثير وهو قائم بالفاعل، وأما الذي قام بالمفعول فهو الأثر.
قوله: (فإِن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إِجماعًا، نحو: تسمية العنب خمرًا (?) [أو باعتبار قيامه (?)] (?) في الحال فهو حقيقة إِجماعًا نحو: تسمية الخمر خمرًا، أو باعتبار قيامه (?) في (?) الماضي، ففي (?) كونه حقيقة أو مجاز مذهبان (?): أصحهما (?) المجاز (?)، و (?) هذا إذا كان محكومًا به، و (?) أما إِذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقًا نحو: اقتلوا المشركين).
ش: هذا هو المطلب السابع في الاشتقاق الذي يعرف به المجاز والحقيقة (?).
وحقيقة الاشتقاق (?): تصوير بُنْية من بُنْية لتدل الثانية على ما دلت عليه