وكذلك قبض الإنسان مال من ظلمه في ماله، إذا ظفر بجنس حقه، أو بغير جنسه، على الخلاف في ذلك (?).

[وقد أشار ابن الحاجب إلى هذا الخلاف في كتاب الوديعة، فقال: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند] (?) انتهى نصه (?).

وهذا الخلاف أعم من الوديعة وغيرها.

قوله: (وأموال بيت المال (?) [يقبضها الحاكم] (?))، أي يقبضها الحاكم ويحفظها في بيت المال.

قوله: (والمحجور عليهم)، أي يقبضها الولي.

قوله: (والزكوات) (?)، أي يقبضها السعاة.

قوله: (أو بإِذن غير الشرع: كقبض المبيع (?) بإِذن البائع، والمستأجر (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015