يقبض المغصوب من الغاصب ويرده إلى صاحبه] (?) (?).
قوله: (وأموال الغائبين)، أي يقبضها الحاكم، أو ورثة الغائب، حتى يجيء الغائب.
قال المؤلف في شرحه: ويلحق بالغائبين المحبوسون (?) الذين لا يقدرون على حفظ أموالهم، فتحفظ لهم أموالهم، وكذلك المودع إذا مات وترك الوديعة، وورثته (?) غائبون، ومات الذي [هي] (?) عنده، فالإمام أولى بحفظها. وأما إذا كان الذي هي عنده حيًا، فيحتمل أيضًا أن يقال: الإمام أولى من الذي هي عنده؛ لأن إذن المودع قد انقطع بموته (?)، وهذا هو ظاهر الفقه (?).
ويحتمل أن يستصحب حفظه [لها] (?) حتى يوصلها لمستحقها.
وكذلك قبض المضطر ما يدفع (?) به ضرورته (?) [هو] (?) أيضًا بإذن الشرع.