والبيع الفاسد (?)، والرهون (?) والهبات، والصدقات، والعواري، والودائع) (?).

ش: هذا قسم ثان في القبض، [وهو القبض] (?) بإذن غير الشرع.

قوله: (والمستأجر) بفتح الجيم، وهو قبض الشيء المستأجَر بإذن المستأجر (?). وفي بعض النسخ: والمستام، وهو (السلعة) (?) المعرضة للسوم (?)، ويقال: المستام (?) للذي يعرض سلعته للسوم (?).

قوله: (أو بإِذن غير الشرع)، بل نقول: هذه الأشياء كلها فيها أيضًا إذن الشرع.

قوله: (أو بغير إِذن من (?) الشرع، ولا من غيره، كالغصب) (?).

ش: هذا قسم ثالث [من القبض] (?) وهو القبض بغير إذن من الشرع، ولا من غيره: كالغصب، والسرقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015