فإنه إسقاط وقربة.

انظر الفرق [التاسع والسبعين] (?) من القواعد السنية (?) (?).

قوله: (القبض، [وهو] (?) إِما بإِذن الشرع وحده: كاللقطة، والثوب إِذا ألقته الريح (?) في (?) دار إِنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب، وأموال الغائبين، وأموال بيت المال، والمحجور عليهم، والزكوات) (?) (?).

ش: [قوله] (?): (وهو إِما بإِذن الشرع)، المراد بالإذن (?) ها هنا جواز الإقدام؛ لأن هذه الأشياء واجبة.

قوله: (ومال اللقيط)، كإذا كان مع اللقيط دنانير، أو دراهم، أو غيرها.

[قوله: (وقبض المغصوب من الغاصب)؛ لأن الشرع أذن (?) للحاكم أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015