المندوبات [على مراتبها.
وإذا كان المنهي عنه مضرته عظيمة، فإن حكمه التحريم كسائر المحرمات. وإن كانت مضرته قليلة، فإن حكمه الكراهة كسائر المكروهات] (?).
وإذا كان الشيء لا منفعة فيه ولا مضرة، فحكمه الإباحة كسائر المباحات.
قوله: (بأدلة السمع)، مثال (?) دليل السمع في الإذن في المنافع: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَج لعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (?)، وقوله تعالى: {[هُوَ] (?) [الَّذِي] (?) خَلَقَ لَكُمَ مَّا فِي الأَرْض جَمِيعًا} (?)، وغير ذلك.
ومثال دليل السمع في مِنع المضار: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (?)، فكونه جل وتعالى حرم بهذه الآية ما فيه الضرر والنفع (?)، فأولى وأحرى [تحريم] (?) ما فيه الضرر خاصة، دون النفع (?) كالسموم.