وقد تعظم المضرة، فيصحبها التحريم/ 362/ [أو الكراهة] (?)]] (?) على قدر رتبتها (?)، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة) (?).

ش: قوله: (بأدلة السمع)، وذلك أن الأحكام الشرعية التي هي: الوجوب، والتحريم، والندب (?)، والكراهة، والإباحة، إنما ثبتت (?) بالأدلة المسموعة من الشارع، إما من كتاب (?)، وإما من سنة (?)، [و] (?) إما من إجماع، أو قياس.

وذلك أن المأمور به إذا كانت (?) فيه منفعة عظيمة، فإن حكمه الوجوب كسائر الواجبات، وإذا كانت منفعته (?) قليلة، فحكمه (?) الندب كسائر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015