وقد تعظم المضرة، فيصحبها التحريم/ 362/ [أو الكراهة] (?)]] (?) على قدر رتبتها (?)، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة) (?).
ش: قوله: (بأدلة السمع)، وذلك أن الأحكام الشرعية التي هي: الوجوب، والتحريم، والندب (?)، والكراهة، والإباحة، إنما ثبتت (?) بالأدلة المسموعة من الشارع، إما من كتاب (?)، وإما من سنة (?)، [و] (?) إما من إجماع، أو قياس.
وذلك أن المأمور به إذا كانت (?) فيه منفعة عظيمة، فإن حكمه الوجوب كسائر الواجبات، وإذا كانت منفعته (?) قليلة، فحكمه (?) الندب كسائر