إيقاعه؛ لأنه قد ينتفي الصانع وتبقى صنعته بعده؛ لأن الملازمة بينهما جزئية في بعض الأحوال، وهي حالة الحدوث فقط، وما عدا تلك الحالة فلا ملازمة بينهما [فيها] (?)، فلا يلزم من نفيه نفيها، فكذلك (?) لا يلزم من انتفاء الطهارة [الصغرى انتفاء الطهارة] (?) الكبرى بعد زمان الابتداء؛ لعدم الملازمة بعد ذلك. فقولهم: يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، خاص بما إذا كانت الملازمة كلية، أي عامة، وأما إذا كانت جزئية، [أي] (?) خاصة، فلا يلزم نفيه من نفيه (?).
قوله: (القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع (?) الإِذن، [و] (?) في المضار المنع، بأدلة السمع، لا [بأدلة] (?) [[العقل (?)، خلافًا للمعتزلة.
وقد تعظم المنفعة، فيصحبها الوجوب، أو الندب (?).