الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية (?)، فإنه يتوصل فيه إلى سلف (?) بزيادة؛ لأنه عجَّل قليلاً ليأخذ كثيرًا عند حلول الأجل (?).

قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإِن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إِلى الجمعة (?) والحج).

ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.

مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.

ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.

ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.

ومثال المكروهة (?): كالسعي [إلى] (?) صيد (?) اللهو، وغيره من المكروهات (?).

ومثال المباحة: كالسعي إلى السوق والتجارة، وغير (?) ذلك من المباحات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015