الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية (?)، فإنه يتوصل فيه إلى سلف (?) بزيادة؛ لأنه عجَّل قليلاً ليأخذ كثيرًا عند حلول الأجل (?).
قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإِن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إِلى الجمعة (?) والحج).
ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.
مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.
ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.
ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.
ومثال المكروهة (?): كالسعي [إلى] (?) صيد (?) اللهو، وغيره من المكروهات (?).
ومثال المباحة: كالسعي إلى السوق والتجارة، وغير (?) ذلك من المباحات.