قوله: (كما يجب سدها) هذا راجع إلى وسيلة المحرم.
وقوله: (يجب (?) فتحها) هذا راجع إلى وسيلة الواجب.
وقوله: (ويكره) هذا راجع إلى وسيلة (?) المكروه.
وقوله: (ويندب) هذا راجع إلى وسيلة المندوب.
[و] (?) قوله: (ويباح) راجع إلى وسيلة المباح.
وقوله: ([ويكره] (?) ويندب ويباح) تقديره: ويكره فتحها، [ويندب فتحها] (?)، [ويباح فتحها] (?).
قوله: (وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي (?) المتضمنة (?) للمصالح والمفاسد في أنفسها. ووسائل: وهي الطرق المفضية إِليها، وحكمها حكم (?) ما أفضت (?) إِليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في أحكامها (?)، فالوسيلة إِلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،