قوله: (وأما الذرائع فقد اجتمعت (?) الأمة على أنها [على] (?) ثلاثة أقسام (?).
أحدها: معتبر إِجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإِلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذٍ.
وثانيها: ملغى إِجماعًا (?)، كزراعة العنب [فإِنه لا يمنع] (?) خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار (?) خشية الزنا.
وثالثها (?): مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن (?) الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها (?) خاصة بنا).
[ش] (?): قوله: (كبيوع الآجال).
مثاله: إذا باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها نقدًا بأقل [من] (?) ذلك