"مضمونة" (?)، ولقوله عليه السلام: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (?)، وقال أبو حنيفة: لا يضمنها المستعير مطلقًا، كانت مما يغاب عليه [أ] (?) ومما لا يغاب عليه (?)؛ لقوله عليه السلام: "لا ضمان على المستعير" (?).
وكذلك الرهن إذا هلك في يد المرتهن.