الشافعي: [قاض في الأقوال والأفعال] (?) (?)، وقال أبو حنيفة، بان فيهما (?)، [وقال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال (?)، فحكم في ذلك بين الحكمين] (?).

[(?) وكذلك العارية إذا هلكت، قال مالك: يضمنها المستعير فيما يغاب عليه (?)، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه: لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه (?)، وقال الشافعي: يضمنها المستعير مطلقًا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه (?)، لقوله عليه السلام: "العارية مؤداة"، ويروى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015