قال مالك: يضمنه (?) المرتهن فيما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه (?).

وقال الشافعي: يضمن فيهما (?). وقال أبو حنيفة: لا يضمن فيهما (?).

وكذلك ذكاة الأم تعمل في ذكاة الجنين إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه [بشرط تمام خلقه ونبات شعره، ولا تعمل إذا عدم ذلك، قاله مالك (?).

الشافعي: تعمل مطلقًا (?)، أبو حنيفة: لا تعمل مطلقًا (?).

وهذا الخلاف إنما هو إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه، وأما إن خرج حيًا لعد ذبح أمه] (?) فله حكم نفسه، وكذلك إن خرج قبل ذبح أمه فله حكم نفسه أيضًا.

ومثال الحكم بين حكمين أيضًا: إذا أعتق العبد المرهون.

قال الشافعي: يرد العتق (?)، وقال أبو حنيفة: لا يرد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015