قال مالك: يضمنه (?) المرتهن فيما يغاب عليه دون ما لا يغاب عليه (?).
وقال الشافعي: يضمن فيهما (?). وقال أبو حنيفة: لا يضمن فيهما (?).
وكذلك ذكاة الأم تعمل في ذكاة الجنين إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه [بشرط تمام خلقه ونبات شعره، ولا تعمل إذا عدم ذلك، قاله مالك (?).
الشافعي: تعمل مطلقًا (?)، أبو حنيفة: لا تعمل مطلقًا (?).
وهذا الخلاف إنما هو إذا خرج ميتًا بعد ذبح أمه، وأما إن خرج حيًا لعد ذبح أمه] (?) فله حكم نفسه، وكذلك إن خرج قبل ذبح أمه فله حكم نفسه أيضًا.
ومثال الحكم بين حكمين أيضًا: إذا أعتق العبد المرهون.