غرمه. وكذلك (1) الغائب، تستصحب حياته حتى يدل الدليل على موته، وكذلك العبد، يستصحب فيه الرق حتى يدل الدليل على حريته.
فالمراد بالاستصحاب هنا : إنما هو استصحاب ثبوت الحكم الشرعي.
وليس المراد به استصحاب عدم الحكم الشرعي، الذي يعبر [عنه] بالبراءة الأصلية، وهو المذكور بعد هذا .