[قوله: وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (?)، استدل بها على جواز رميهم وإن كان معهم الذرية، لقوله عليه السلام حين رماهم (?) بالمجانيق: "هم من آبائهم".
وقوله: وفيها الاستدلال بقوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا} (?)، استدل بها على أنه لا يجوز قتل المسلمين المختلطين مع الكفار ولو كانوا قليلين] (?).
أو الحاضر، يو [جب] (?) ظن ثبوته في الحال، أو الاستقبال.
قوله: (الاستصحاب، ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي).
ش: السين والتاء في الاستصحاب للطلب، أي: لطلب الصحبة.
معناه: أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال، [وما في الحال تطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدلس دليل على رفعه (?).
وهذا الاستصحاب، هو المعبَّر عنه بقولهم: استصحاب الحال] (?).
وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
مثاله: استصحاب ثبوت الدين في ذمة (?) المديان حتى يدل الدليل على