قوله: (فهذا (?) الظن عند مالك (?)، والإِمام (?)، والمزني، وأبي بكر الصيرفي (?)، حجة، خلافًا لجمهور الحنفية (?) والمتكلمين (?)، لنا: أنه قضاء (?) بالطرف الراجح، [فيصح] (?) كأروش الجنايات واتباع الشهادات).

ش: حجة الجواز: أن القضاء بالاستصحاب راجح على منعه، قياسًا على القضاء بصدق مقوم أروش الجنايات، وقيمة المتلفات؛ إذ الظاهر صدقه في ذلك لعدالته، فذلك راجح على كذبه، وكذلك صدق الشاهد راجح على كذبه لعدالته (?).

وحجة منع القضاء بالاستصحاب: أن الاستصحاب أمر عام يشمل كل شيء، فإذا كثر (?) عموم الشيء كثرت مخصصاته، وما كثرت مخصصاته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015