المسجد، وغير ذلك، وهو كثير [جدًا] (?) (?).

قوله: ([و] (?) مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين) ... إلى آخره.

قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم] (?)، ومن الآلات (?) لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (?)، ورأى اللخمي أنه لو خافت (?) جماعة كثيرة [منهم] (?) جاز قتل [من] (?) معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله: {لَوْ تَزَيَّلُوا} (?).

أما لو خيف (?) على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015