وإِن (?) رجح أحدهم في دينه والآخر في علمه، [فقيل:] (?) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، [قال:] (?) وهو الأرجح كما مر) (?).
ش: أي: إذا حصل الرجحان من وجه واحد ففيه ثلاثة أوجه:
الأول: استواؤهما في الدين، وأحدهما أعلم.
والثاني: استواؤهما في العلم، وأحدهما أدين.
والثالث: أحدهما أعلم، والآخر أدين.
أما استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم، ففيه قولان: قول بالتخيير (?) وقول بتقديم [الأعلم] (?) (?).
حجة القول بالتخيير: أن تقليد الأعلم غير واجب على المشهور (?).
وحجة القول بتقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن.
فيقدم في الحروب مثلاً من هو أعلم بمكائد الحروب وسياسة الجيوش.