وإِن (?) رجح أحدهم في دينه والآخر في علمه، [فقيل:] (?) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، [قال:] (?) وهو الأرجح كما مر) (?).

ش: أي: إذا حصل الرجحان من وجه واحد ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: استواؤهما في الدين، وأحدهما أعلم.

والثاني: استواؤهما في العلم، وأحدهما أدين.

والثالث: أحدهما أعلم، والآخر أدين.

أما استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم، ففيه قولان: قول بالتخيير (?) وقول بتقديم [الأعلم] (?) (?).

حجة القول بالتخيير: أن تقليد الأعلم غير واجب على المشهور (?).

وحجة القول بتقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن.

فيقدم في الحروب مثلاً من هو أعلم بمكائد الحروب وسياسة الجيوش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015