[ش] (?): هذا (?) قول ثالث (?)، وهو القول بالتخيير، فيفعل ما يشاء من الفتاوى (?)، وهو المشهور (?).
قوله: (وإِن حصل ظن الرجحان مطلقًا تعين (?) العمل بالراجح (?)).
ش: أي: حصل (?) الرجحان مطلقًا، أي: من كل وجه، [أي] (?) لا مقيدًا (?) بوجه واحد.
قوله: (وإِن حصل من وجه، فإِن كان في العلم والاستواء في الدين، فمنهم من خير، ومنهم من [أ] (?) وجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإِمام: وهو الأقرب (?) ولذلك قدم في إِمامة الصلاة.
وإِن كان في الدين والاستواء في العلم، فيتعين الأدين.