الرجحان في بعض (?) الوجوه، فلا يمكن الاستواء (?).
وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان (?) عند بعض الفقهاء (?).
قوله: (وأمكن أن يقال سقط (?) عنه التكليف).
[ش]: (?) هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين (?).
قوله: (ويفعل ما يشاء (?) منها).