فواجده له أجران؛ أجر الطلب، وأجر الوجدان، وفاقده (?) له أجر واحد، وهو أجر الطلب خاصة، لقوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد [فأصاب] (?) فله أجران".

مثال ذلك: إذا حكم بشهادة الزور على غير القاتل ولم (?) يعلم، فقتل، فله أجر الاجتهاد، وإذا حكم بذلك على القاتل، فقتل، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق.

وقال ابن رشد في أقضية المقدمات: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر [واحد] " (?).

قال: هذا [إذا كان] (?) الحاكم من أهل الاجتهاد، وأما إن (?) لم يكن من أهل الاجتهاد فهو آثم وإن أصاب (?) باجتهاده، لتقحمه (?) (?) وجرأته على الله تعالى في الحكم بغير علم.

قوله: (والقول بأن عليه دليلاً ظنيًا)، فهل (?) كلف بطلب ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015