الدليل، أو لم يكلف بطلبه؟ يعني: إذا قلنا: مأمور بطلبه، فإن طلبه وأخطأ [هـ] (?) فإنه يجب عليه الرجوع إلى ما غلب [على ظنه] (?)، ويسقط عنه الإثم.
قوله: (أو لم يكلف بطلبه)، لخفائه، ومخطئه معذور مأجور (?).
قوله: (والقائلون بأن عليه دليلاً قطعيًا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه)، [أي] (?): اتفقوا في هذا القول على أن المجتهد مأمور بطلبه، واختلف ها هنا في موضعين:
أحدهما: هل يستحق مخطئه العقاب؟، قاله بشر المريسي من المعتزلة، أو لا يستحق العقاب؟، قاله الباقون.
والموضع الثاني: هل ينقض القضاء إذا خالفه؟، قاله أَبو بكر الأصم، أو لا ينقض؟، قاله الباقون.
قوله: (قضاء القاضي)، يعني: في نفس الأمور وإلا أدى (?) إلى مخالفة (?) الظاهر، لأن الحكم مجهول لا يعرفه إلا الله تعالى ومخالفه معذور.
قال المؤلف في الشرح: حجة الدليل القطعي على (?) الحكم في نفس