ش: ومعنى كلامه: [أنَّا] (?) إذا قلنا: إن (?) لله تعالى في نفس الأمر حكمًا معينًا وهو الحكم المتضمن للمصلحة فاختلف.
هل عليه دليل، أو لا دليل عليه؟ قولان:
فإذا قلنا بأن عليه دليلاً، فاختلف فيه أيضًا:
هل ذلك الدليل قطعي أو ظني؟ قولان.
فهي إذًا ثلاثة أقوال: قيل: (?) لا دليل عليه أصلاً، وإليه أشار المؤلف بقوله: أو ليس عليه واحد منهما.
قوله: (والثاني قول جماعة [من] (?) الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي (?))، أراد بالثاني: القول القائل بعدم الدليل؛ لأنه ثان بالنسبة إلى اشتراط الدليل، [والدليل] (?) أعم (?) من القطعي والظني، وهذا القول الذي [هو عدم الدليل] (?) هو عند القائلين به كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده (?) المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه،