لرخص المذاهب (?)، خلاف هذه الأربعة، فذلك حسن متعين، فيكون هذا القول الثاني، موافقًا لقول الرياشي المتقدم.
ولكن قول (?) المؤلف: فهو حسن متعين فيه نظر؛ لأن إطلاق (?) الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح.
لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف (?).
قوله: (فإن ما لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم (?))، [أي:] (?) فإذا كان هذا الدليل المخالف لأحد الأربعة (?) [المذكورة] (?) لا نقره مع تأكده بحكم الحاكم، فأولى أن لا نقره [قبل] (?) [ذلك] (?)، [أي] (?) قبل اتصاله بحكم الحاكم.
قوله: (في المياه)، كترخيص مالك في ماء قليل تحل به نجاسة [يسيرة] (?) ولم تغيره (?).