قال مالك: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.
ويقول أبو حنيفة: هذا شراب لا يذهب عقل صاحبه فلا يحرم، قياسًا على اللبن.
فعلة مالك أولى؛ لأنها متفق عليها وهي الإسكار.
قوله: (أو أقل خلافًا) (?)؛ لأن ما قل الخلاف فيه أولى مما كثر الخلاف فيه.
مثاله: اختلافهم في نجاسة ما ليس له نفس (?) سائلة إذا (?) مات.
قال مالك: هو (?) حيوان ليس له نفس سائلة، فلا ينجس بالموت (?)، قياسًا على ذباب العسل والباقلاء.
وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسًا على الشياه والبقر (?).
فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري.