قال مالك: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.

ويقول أبو حنيفة: هذا شراب لا يذهب عقل صاحبه فلا يحرم، قياسًا على اللبن.

فعلة مالك أولى؛ لأنها متفق عليها وهي الإسكار.

قوله: (أو أقل خلافًا) (?)؛ لأن ما قل الخلاف فيه أولى مما كثر الخلاف فيه.

مثاله: اختلافهم في نجاسة ما ليس له نفس (?) سائلة إذا (?) مات.

قال مالك: هو (?) حيوان ليس له نفس سائلة، فلا ينجس بالموت (?)، قياسًا على ذباب العسل والباقلاء.

وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسًا على الشياه والبقر (?).

فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015