قوله: (أو بعض مقدماته يقينية) (?)؛ لأن ما كان [بعض] (?) مقدماته يقينية أقوى مما كان مقدماته ظنية.
مثاله: اختلافهم في القليل من النبيذ.
قال مالك: قليله يدعو إلى كثيره، وكل ما يؤدي قليله إلى كثيره فهو حرام، فيحرم قليل النبيذ.
وقال أبو حنيفة: هذا (?) شراب ليس بمسكر، [وكل ما ليس بمسكر] (?) فلا يحرم.
فقياس الحنفية ها هنا أولى والله أعلم؛ لأن بعض مقدماته يقينية؛ لأن قوله: ليس بمسكر،/ 333/ وهو المقدمة الأولى يقينية.
قوله: (أو علته وصفًا حقيقيًا) (?)، أي: والقياس الآخر علته وصف عدمي؛ لأن التعليل بالوصف الحقيقي موافق للأصل، والتعليل بغير الحقيقي مخالف للأصل، وما وافق الأصل هو أولى مما خالف الأصل.