و قال المؤلف في شرح المحصول: وهذا المسلك هو الذي سلكه القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، وسيف الدين ، والغزالي، والمازري، وابن برهان وجمهور العلماء.
قال ابن برهان: مثال ذلك: إذا شهدت بينة عند الحاكم، وغلب على ظنه صدقها فإنه يقطع بوجوب الحكم عند ذلك الظن بالإجماع، فلو