فصار كل حكم (?) شرعي معلومًا لثبوته بالإجماع؛ لأن كل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم بناء على أن الإجماع معصوم، كما سيأتي في باب الإجماع إن شاء الله، هذا بيان دليل الإجماع على أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون.
وأما دليل القطع: فلأن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين.
وبيان ذلك: أن نفرض الكلام في حكم من الأحكام ونقرر (?) فيه تقريرًا (?) نجزم باطراده في جميع الأحكام، فنقول مثلاً: وجوب الدلك مظنون لمالك قطعًا عملاً بالوجدان، وكل ما ظنه مالك فهو حكم الله قطعًا عملاً بالإجماع، فينتج لك، التدلك (?) حكم الله قطعًا عملاً بالإجماع، وهذا التقرير (?) يطّرد في جميع صور الخلاف، فتكون الأحكام الشرعية كلها (?) معلومة؛ لأنها ثابتة بمقدمتين قطعيتين، فالنتيجة تابعة للمقدمات، فتابع القطعي قطعي، وتابع العلمي علمي.
فثبت بدليل الإجماع وبدليل العقل أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون (?)