وهو قول العراقيين أيضًا (?) (?).

حجة الجواز مطلقًا: أن العلل الشرعية أمارات [و] (?) معرفات للأحكام، فكما يجوز أن تكون أمارات على أشياء (?)، فكذلك يجوز أن تكون أمارات (?) على شيء واحد، ولا مانع من ذلك (?).

حجة المنع مطلقًا: أن فائدة العلة هي التعدية إلى الفرع، فإذا كانت قاصرة على محل النص، وقد (?) عدمت التعديه ها هنا، فيستغنى بالنص عنها (?).

حجة الجواز [في] (?) المنصوصة دون المستنبطة: أن النص يجب الانقياد إليه ولا مندوحة عنه، وأما استنباطنا فلا يجوز أن يكون إلا للتعدية (?)؛ إذ لا فائدة للاستنباط إلا التعدية (?) (?).

والجواب: أن فائدة ذلك ما قاله المؤلف، وهو الاطلاع على حكمة الشرع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015