الخاصة لا توجد في غير البر، فهي (?) علة قاصرة على محل النص كالثمنية في النقدين.
وقد حكى القاضي عبد الوهاب (?) في جواز التعليل بالعلة القاصرة ثلاثة أقوال:
الجواز مطلقًا، وهو قول أصحابنا (?) وأصحاب الشافعي (?) (?).
والمنع مطلقًا، وهو قول أكثر العراقيين (?).
والجواز في المنصوصة والمنع في المستنبطة إلا أن ينعقد (?) فيها إجماع،