الخاصة لا توجد في غير البر، فهي (?) علة قاصرة على محل النص كالثمنية في النقدين.

وقد حكى القاضي عبد الوهاب (?) في جواز التعليل بالعلة القاصرة ثلاثة أقوال:

الجواز مطلقًا، وهو قول أصحابنا (?) وأصحاب الشافعي (?) (?).

والمنع مطلقًا، وهو قول أكثر العراقيين (?).

والجواز في المنصوصة والمنع في المستنبطة إلا أن ينعقد (?) فيها إجماع،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015