في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم، فإن العبد إذا لم يطلع على الحكمة فربما تنفر نفسه من ذلك فيحتاج إلى معالجتها ومعاناتها (?) (?).
قوله: (التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) (?).
ش: مثاله: تعليل الخمر بكونه خمرًا.
والفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل: أن المحل مسمى، وهذا اسم فنقول في التعليل بالمحل مثلًا: حرم الخمر لكونه مائعًا (?) يقذف بالزبد، ونقول في التعليل بالاسم: حرم الخمر لتسميته بالخمر (?).
قوله: (اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم)، هذا الاتفاق غير صريح، بل نقل فيه الباجي ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز بالاسم المشتق دون الجامد (?).