الفصل السادس في أنواعها

وهي أحد (?) عشر نوعًا.

الأول: التعليل بالمحل، وفيه خلاف، قال الإِمام (?): إِن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه (?)، كتعليل (?) الخمر بكونه خمرًا، أو البر يحرم الربا فيه لكونه برًا (?).

ش: ذكر المؤلف في جواز التعليل بالمحل، أي محل النص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015