خلافًا (?)، كتحريم الخمر بعلة كونه خمرًا، وتحريم الربا [في البر] (?) بعلة كونه برًا. / 315/.

ذكر سيف الدين الآمدي في جواز [هـ] (?) ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز في الجزء ولا يجوز في الكل (?) (?)، والقول بالمنع مطلقًا هو قول الأكثرين (?).

حجة الجواز مطلقًا: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك يجوز أن يكون المحل أمارة على الحكم (?).

حجة المنع مطلقًا: أن العلة (?) فائدتها التعدية للفرع، والمحل قاصر، فلا يصح أن يكون علة (?)، ولأجل هذا خرج الإمام الخلاف في التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، فالمحل والعلة القاصرة شيئان لا شيء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015