وأمر بحفظ الأموال من الغصب والسرقة.

وأمر بحفظ الأعراض من القذف والسب وما في معنى ذلك (?).

قال المؤلف: لم يبح الله تبارك وتعالى شيئًا من هذه الكليات في ملة من الملل (?) بالإجماع، إلا في المقدار الذي لا يسكر من المسكرات، ففيه خلاف في ملتنا (?)، وهو مباح في الملل المتقدمة قبل الإسلام، وأما المقدار الذي يسكر فهو حرام بإجماع الملل (?).

قال المسطاسي: فإن قيل هذا الإجماع المذكور يشكل بما يذكرونه من إباحة الخمر في أول الإسلام، فكيف يحرم الخمر في جميع الملل المتقدمة، ويباح في هذه الملة (?) التي هي أفضل الملل وأتمها في استيفاء المصالح ودرء المفاسد؟ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015