الجواب عنه: أن ما ذكروه من الإباحة، معناه: أنه مسكوت (?) عن تحريمه، وأن تصرفهم فيه إنما هو بالبراءة (?) الأصلية، لا [أ] (?) ن الشرع أذن لهم في شربه.
قال: وأما احتجاجهم على إباحة الخمر في أول الإسلام بقوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} (?)، في الكلام (?) حذف، تقديره: شيء تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا، أن تتخذوا (?) منه ما يسكر وما لا يسكر، فذكر المسكر في سياق الامتنان يدل على الإباحة؛ إذ لا يمتن إلا بمباح ولا يمتن بالمحرم.
قال (?): الجواب عنه [من] (?) وجهين (?):
أحدهما: [أن] (?) السكر (?) المذكور في الآية المراد به الخل، كما قاله جماعة من المفسرين (?)؛ لأن أصل السكر لغة هو ......................