الوجه الثاني: أن الظن حصل باعترافه، فتجوز الرواية، كما لو قال: نعم (?).

حجة المتكلمين القائلين بالمنع: أن الرواية عبارة عن التحمل والنقل، وهو لم يأذن في شيء فيتحمل (?) عنه، والتحمل من غير سماع ولا ما يقوم (?) مقام السماع لا يجوز (?).

أجيب بمنع الثاني: لأن ها هنا ما يقوم (?) مقام السماع، وهو غلبة الظن باعترافه (?).

وأما الفرع الثالث: وهو كيفية الرواية، فقد بينه المؤلف بقوله: وقال بعض المحدثين: ليس له أن يقول إلا: أخبرني قراءة عليه (?) يعني أنه لا يقول: أخبرني مطلقًا، من غير تقييد بالقراءة عليه، لأ [نه] (?) محض الكذب، وإنما يقول: أخبرني قراءة عليه، فسر إخباره بأنه قراءة عليه، فإن قوله: قراء [ة] (?) عليه، منصوب على التمييز، والتمييز مفسر لكون إخباره قراءة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015