حجة الجمهور: أن سكوته مع عدالته وثقته يتنزل منزلة التقرير؛ لأنه لو سكت غير مقرر مع علمه بأن الذي قرئ عليه يؤثر عنه لكان ذلك قدحًا في عدالته (?).
[حجة القول الآخر: أن السكوت محتمل، والاحتمال شك، والشرع لا يثبت بالشك (?)] (?).
وأما الفرع الثاني وهو هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: وعامة الفقهاء جوزوا روايته (?)، وأنكرها المتكلمون (?).
حجة الفقهاء القائلين بالجواز من وجهين:
أحدهما: قياس الرواية على العمل؛ لأن المانع (?) في الرواية وافق على وجوب العمل.