[الذي] (?) فيه شعرات بيض لا يخرجه ذلك عن كونه أسود.
أجيب عن هذا: بأن إطلاق اسم الأسود (?) مجاز لا حقيقة، كذلك إطلاق اسم الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازًا (?).
حجة القول بأن عدد (?) التواتر تضر مخالفته دون الأقل، أن ما قصر عن عدد التواتر لا يقطع بإيمانه (?) فلا يقدح من يشك في إيمانه في الاجتهاد.
أجيب عن هذا: بأنه يبطل بما إذا اختلفت الأمة على قولين وكل واحد من الفريقين [يبلغ] (?) عدد التواتر (?).
وحجة القول بأن مخالفة [الواحد والاثنين تضر في الفروع دون الأصول، أن أصول الديانات مدركها العقل، والعقول (?) قد تعرض لها الشبهات فلا يقدح] (?) ذلك في الحق الحاصل للجمهور، وأما الفروع فمدركها السمع، وتحصيله واجب على كل مجتهد، فإذا خالف (?) واحد أو اثنان (?) فإنما خالفوا مدركًا صحيحًا.