وإليه ذهب محمد بن خويز منداد (?) من أصحابنا (?).
وقيل: تضر (?) مخالفة الأقل إن بلغ عدده حد التواتر، وإن قصر عن عدد التواتر فلا تضر مخالفته، قاله أبو الحسن الخياط (?) (?) من المعتزلة (?).
وقيل: التفصيل بين أصول الديانات ومسائل الفروع، فلا تضر مخالفة الواحد والاثنين (?) في أصول الدين، وتضر في الفروع، قاله ابن الأخشاد (?) من المعتزلة (?).
حجة الجمهور باعتبار المخالفة مطلقًا: أن الباقي بعض الأمة، وقول