فإنه منعه في الحضر (?).
واختلف (?) العلماء (?) في مخالفة الأقل للأكثر هل ينعقد الإجماع ولا عبرة بتلك المخالفة لقلتها أو لا ينعقد؟
فقيل: تضر المخالفة مطلقًا فلا ينعقد الإجماع معها، وهو مذهب الجمهور (?).
وقيل: لا تضر تلك المخالفة مطلقًا لقلتها، وهو مذهب أبي بكر الرازي (?) (?).
وقيل: يضر الزائد على الاثنين ولا يضر الواحد والاثنان، قال الباجي: