فإنه منعه في الحضر (?).

واختلف (?) العلماء (?) في مخالفة الأقل للأكثر هل ينعقد الإجماع ولا عبرة بتلك المخالفة لقلتها أو لا ينعقد؟

فقيل: تضر المخالفة مطلقًا فلا ينعقد الإجماع معها، وهو مذهب الجمهور (?).

وقيل: لا تضر تلك المخالفة مطلقًا لقلتها، وهو مذهب أبي بكر الرازي (?) (?).

وقيل: يضر الزائد على الاثنين ولا يضر الواحد والاثنان، قال الباجي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015