الفرض منه هو الليل والنهار معًا؛ لأنه إحداث قول ثالث (?).
فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: المنع مطلقًا، [وهو قول الجمهور] (?) (?)، والجواز مطلقًا، وهو قول الظاهرية (?)، والمعتزلة (?)، وبعض الحنفية (?)، والقول الثالث بالتفصيل وهو مذهب الإمام الفخر (?) بين أن يلزم [من القول الثالث] (?) خلاف القولين معًا أم لا، مثل المؤلف ذلك بمسألة الجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد، وقيل: يقسم بينه وبين الإخوة (?)، والقول