[لمن] (?) بعدهم إِحداث قول ثالث عند الأكثرين، وجوزه أهل الظاهر، وفصل الإِمام فقال (?): إِن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع، وإِلا فلا، كما قيل: للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ، فالقول: بجعل المال كله للأخ مناقض للأول، وإِذا اجتمعت (?) الأمة على عدم الفصل بين مسألتين فلا يجوز (?) لمن بعدهم الفصل بينهما).

ش: لما ذكر المؤلف هاتين المسألتين إجمالاً أراد أن يذكرهما تفصيلاً.

أما المسألة الأولى: وهي إحداث القول الثالث، فمثاله: اختلاف العلماء (?) في الفرض من الوقوف بعرفة، قال مالك: هو الوقوف بالليل (?)، وقال الشافعي: هو الوقوف بالنهار (?)، ولا يجوز لمن بعدهم أن يقول:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015