أما نسخهما معًا فلا خلاف في جوازه (?)، وإليه أشار المؤلف بقوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعًا للأصل).

قوله: (تبعًا للأصل) أي: [في] (?) حالة كونه منسوخ الأصل [أي في حالة كون] (?) الفحوى تابعًا لأصله في النسخ، معناه: نسخا معًا.

قوله: (تبعًا للأصل) شرطٌ احترازًا من نسخ الفحوى مع بقاء الأصل، وهو الوجه الثاني.

قوله: (ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل) هذا هو الوجه الثاني، وهو نسخ الفحوى دون الأصل، ففي [جواز] (?) هذا الوجه قولان: منعه أبو الحسين (?)، وجوّزه غيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015