على مصحف الصديق، والإجماع على مصحف عثمان رضي الله عنه (?).

قوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي [هو] (?) مفهوم الموافقة تبعًا للأصل، ومنع (?) أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل رفعًا (?) للتناقض بين تحريم التأفيف مثلاً وحل (?) الضرب (?)).

ش: ها هنا ثلاثة أوجه:

أحدها: نسخ الفحوى مع نسخ أصله.

الثاني: نسخ الفحوى مع بقاء أصله.

الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015