على مصحف الصديق، والإجماع على مصحف عثمان رضي الله عنه (?).
قوله: (ويجوز نسخ الفحوى الذي [هو] (?) مفهوم الموافقة تبعًا للأصل، ومنع (?) أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل رفعًا (?) للتناقض بين تحريم التأفيف مثلاً وحل (?) الضرب (?)).
ش: ها هنا ثلاثة أوجه:
أحدها: نسخ الفحوى مع نسخ أصله.
الثاني: نسخ الفحوى مع بقاء أصله.
الثالث: نسخ الأصل مع بقاء الفحوى.