حجة أبي (?) الحسين القائل (?) بمنع نسخ الفحوى مع بقاء أصله (?) على حكمه: أن (?) قوله تعالى مثلاً: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (?)، فلو ورد بعد هذا جواز الضرب مع بقاء تحريم التأفيف لكان في ذلك تناقض؛ لأن جواز الضرب يقتضي جواز التأفيف بأولى وأحرى، وذلك الجواز يناقض تحريم التأفيف، فيجتمع الجواز والتحريم في التأفيف (?) وذلك متناقض (?) (?)، فهذا معنى قول المؤلف: رفعًا للتناقض بين تحريم التأفيف [مثلاً] (?) وحل الضرب.
حجة القول بجواز نسخ الفحوى مع بقاء الأصل على حكمه: أن كل واحد من الفحوى والأصل له دلالة مستقلة بنفسها، فإذا رفعت إحداهما بقيت الأخرى (?)، فإن ورد جواز الضرب بقي التأفيف على تحريمه، فيكون هذا من باب التخصيص (?)؛ لأن قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (?) يقتضي تحريم أنواع الأذى كلها، ثم خصص من ذلك الضرب بالجواز، وبقي