وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي ، وأبو بكر الصيرفي، من الشافعية .
القول الثالث: بالتفصيل لأبي الحسين بين المجمل والعام، فيجوز تأخير البيان في المجمل ولا يجوز تأخيره في العام، بل يجب فيه تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي، وهو أن يقول: هذا الظاهر ليس مرادًا .
فهذه ثلاثة أقوال .